jeudi 25 octobre 2012

فصول التوطئة والمبادئ العامة للدستور ومقترحات تنقيحها

فصول التوطئة والمبادئ العامة للدستور ومقترحات تنقيحها

 ضبط مقترح لجنة التوطئة والمبادئ العامة 17 فصلا للمبادئ العامة مثلت رأي اللجنة اما بالتوافق أو بالأغلبية وفيما يلي نصها ومقترحات بعض أعضاء اللجنة حول عدد من الفصول خارج نطاق التوافق والأغلبية في انتظار مناقشتها وتعديلها في جلسات عامة ثم المصادقة عليها بالاغلبية.
 وينص الفصل الأول: "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها." وورد فيما يتعلق بهذا الفصل مقترح "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها، والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
وتم التقدم بمقترح اما اضافة أنه" لا يعتمد فهم أو تأويل أي من مضامين هذا الدستور بما يخالف الفصل الأول منه" او افراد ذلك بفصل خاص يدرج ضمن المبادئ العامة أو ضمن الأحكام الختامية.
الى جانب التقدم بمقترح اضافة كلمة "مدنية " وحذف كلمة "مستقلة".
وينص الفصل 2: " علم تونس أحمر، تتوسطه دائرة في وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماسي، ويضبط بقانون. ونشيدها الرسمي هو حماة الحمى ويضبط بقانون وشعارها هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام."
وورد بشأنه مقترح يتعلق بالشعار فيه حذف لكلمة نظام وتعويضها بكلمة "تسامح".
 وينص الفصل 3:" الشعب هو مصدر السلطات يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا وعبر الاستفتاء." وتم اقتراح تعويض هذا النص بـ" الشعب التونسي مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها مباشرة أو عبر ممثليه".
أما الفصل الرابع فينص:"الدولة الراعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية." ورد مقترح اضافة كلمة "والسياسية" في آخره.
ولم يرد على الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن أي مقترحات تغيير وهي كالتالي:
الفصل 5 :"الانسان كائن مكرم، يحجر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية."
الفصل 6: " كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون."
الفصل 7: "الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة وتوفر لهم أسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الأجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة الى الوطن."
الفصل 8: "حرية الفكر والتعبير والاعلام والنشر، وحق الاجتماع والتظاهر حريات وحقوق مضمونة."
ونص الفصل 9: "التنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، والمعارضة السياسية حقوق مضمونة." وورد على سبيل الاضافة " حقوق المعارضة في الحياة السياسية، مضمونة واحترامها واجب على كافة المسؤولين في الهياكل السياسية التمثيلية وفي الهياكل الحكومية."
ولم تشمل بقية الفصول أي مقترحات تعديل وهي: 
الفصل 10: "على الدولة حماية حقوق المرأة، ورعاية كيان الأسرة، والحفاظ على تماسكها."
الفصل11: "الدولة تضمن حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية"
الفصل 12:" الجيش الوطني مؤسسة جمهورية يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ."
الفصل 13: " على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، والامتثال للقوانين، وأداء الضرائب."
الفصل 14:" الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون."
الفصل الخامس عشر "اللامركزية هي أساس التنظيم الاداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة".
الفصل 16: "الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبدإ الحياد، وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة."
الفصل 17: "السلم القائمة على العدل هي أساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما يتعارض مع أحكام هذا الدستور."
وورد بشأنه مقترحا بالاضافة اليه أو بافراده بفصل خاص يقول" الالتجاء الى المديونية يكون ممكنا في حال نقص الموارد بالبلاد أو انعدامها دون المس بسيادتها أو بمصالح شعبها".
تجدر الاشارة الى أن لجنة التوطئة والمبادئ العامة قد ألحقت الفصول العامة بنصوص تعديل الدستور من أجل احاطة الدستور بضمانات كافية تعصمه من أن يصبح عرضة لتعديلات ظرفية قد تخضع لمصالح فئوية أو فردية وتم الاتفاق على ثلاثة فصول هي: 
الفصل الأول: " لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور"
الفصل 2: " كل مقترح لتعديل الدستور يعرض على المحكمة الدستورية للتوثق من أنه لا ينال من المواد التي نص الدستور على منع تعديلها. كما يعرض على مجلس الشعب للموافقة بالاغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
الفصل 3: " لا يتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي."
ألحقت لفصول ختامية نصت على أن " توطئة الدستور جزء لا يتجزأ منه لها سائر أحكامه من القيمة."
"لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ."
" لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الاسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، الطابع الجمهوري للنظام، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور، وعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire